الشيخ محمد الجواهري

294

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 503 باب 8 من أبواب وجوب الخمس ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب وجوب الخمس ح 4 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب وجوب الخمس ح 3 . ( 4 ) من الظاهر أن مراد السيد الاُستاذ - من قوله « وليس في قبال ذلك إلاّ قولهم ( عليهم السلام ) « أن الخمس بعد المؤونة » الذي ذكره في الدرس - وأبدلناه نحن بقولنا « وليس في مقابل ذلك إلاّ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن مهزيار . . . إلخ » حسبما تقدم منه في استثاء مؤونة السنة من الأرباح ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 208 - 209 فإنه تقدم منه هناك أن قوله ( عليه السلام ) في صحيحتي علي بن مهزيار « بعد مؤونته ومؤونة عياله » أو قوله « بعد مؤونتهم » إنما هو استثناء لمؤونة السنة له ولعياله . وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة البزنطي « قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس اُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب بعد المؤونة » هو مؤونة تحصيل الربح لا مؤونة السنة ، بل تقدمت هذه الصحيحة إشارة وتصريحاً ، إشارة في بحث المعدن ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 43 . وتقدم منه ( قدس سره ) أنها واردة في مؤونة تحصيل الربح وتصريحاً في بحث استثناء مؤونة تحصيل أرباح المكاسب ص 228 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 208 . والمهم أن قول السيد الاُستاذ « وليس في قبال ذلك إلاّ قولهم ( عليهم السلام ) أن الخمس بعد المؤونة » المراد به صحيحتا علي بن مهزيار لأن محل كلامنا مؤونة السنة ، ولذا نحن فهمنا من قوله ذلك صحيحتي علي بن مهزيار ، ولذا ذكرناهما في الشرح لأنه لا يعدو التصريح بهما ، لا صحيحة البزنطي التي ذكرها مقرر المستند ثم التفت أنها واردة في مؤونة تحصيل الربح وخارجة عن محل الكلام . ثمّ إنه لا يتخيل منافاة كلام السيد الاُستاذ بأن الخمس يتعلق بالربح بمجرد حصوله ودليل كون الخمس بعد المؤونة له ولعياله ناظر إلى الحكم التكليفي وهو استقرار الخمس لا تعلقه ، لا يتخيل منافاته لما تقدم مما هو موجود في موسوعته 25 : 20 من قوله « مقتضى اطلاقات الأدلة المتضمنة أن الخمس بعد المؤونة أن كل فائدة